السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

644

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لكن عن المشهور بطلان الشرط « 1 » المذكور بل العقد أيضا « 2 » لأنه مناف لمقتضى العقد وفيه منع بل هو مناف لإطلاقه « 3 » ودعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط وإلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه يوجب لزوم « 4 » ذلك العقد « 5 » هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه « 6 » وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن

--> ( 1 ) ما ذكره المشهور له وجه قوى ولكن لا يوجب فساد العقد ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد آخر فلا إشكال في صحة الشرط ووجوب الوفاء به وفيما ذكره المصنّف في هذه المسألة مواقع للنظر ( قمّيّ ) ( 2 ) ذكرنا في محله ان اشتراط العقد بشيء ليس معناه مجرد مقارنة التزام مع التزام آخر كما أنه ليس من تعليقه على وجوده بل معناه تعليق الالتزام بالعقد والوفاء به عليه ، وعليه فلا يصحّ اشتراط لزوم العقد ولا عدم فسخه في المقام وفي غيره من العقود الجائزة نعم الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطه هذا ويمكن اشتراط عدم فسخ العقد الجائز في ضمن عقد آخر ويجب الوفاء به حينئذ بلا إشكال ( خوئي ) ( 3 ) اشتراط عدم الفسخ كما هو المفروض غير مناف لاطلاقه أيضا لعدم اقتضاء العقد ولا اطلاقه الفسخ وعدمه بل مقتضاه أو مقتضى اطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم وشرط عدم الفسخ لا يقتضى اللزوم حتّى ينافي مقتضى العقد فشرط اللزوم باطل غير مبطل للعقد وشرط عدم الفسخ صحيح والظاهر أنّه يجب العمل به ما دام العقد باقيا فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب العمل به لكن لو فسخ ينفسخ وان عصى بمخالفة الشرط وان شرط في ضمن عقد جائز آخر يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا ومع فسخه يجوز فسخ المضاربة أيضا بلا عصيان ولو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب الوفاء به مطلقا لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه فما في المتن من صيرورة العقد لازما غير تام سواء كان في ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز ( خ ) . ( 4 ) مر الإشكال فيه وفيما بعده ( خ ) . ( 5 ) تكليفا على الأحوط لا وضعا كما مر ( گلپايگاني ) ( 6 ) تكليفا ان شرط ان لا يفسخ واما ان شرط ان لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر ( گلپايگاني ) إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد ( خونساري ) .